responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312

الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

[الثالث]

ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

[الرابع]

د: لو نسي تعيين [1] الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يسقط الجهر و الإخفات، و المسافر يصلي ثلاثا و اثنتين؛ و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين [2] صلى مع كل رباعية صلاة قصر و إن [3] اتحدت إحداهما.

و لو ذكر العين [4] و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء؛ و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظن الوفاء.

[الخامس]

ه: لو سكر ثمَّ جن لم يقض أيام جنونه، و كذا لو ارتد ثمَّ جن؛ و لو ارتدت أو سكرت ثمَّ حاضت لم تقض أيام الحيض.

[السادس]

و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل [5] مكلفا.

الفصل الثالث: في الجماعة

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: الشرائط

و هي ثمانية:


[1] في (ا): «تعين».

[2] في (ا): «التعين».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو».

[4] في (د): «المعين».

[5] في (ج): «بلغ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست