اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 312
الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
[الثالث]
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
[الرابع]
د: لو نسي تعيين [1] الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يسقط الجهر و الإخفات، و المسافر يصلي ثلاثا و اثنتين؛ و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين [2] صلى مع كل رباعية صلاة قصر و إن [3] اتحدت إحداهما.
و لو ذكر العين [4] و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء؛ و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظن الوفاء.
[الخامس]
ه: لو سكر ثمَّ جن لم يقض أيام جنونه، و كذا لو ارتد ثمَّ جن؛ و لو ارتدت أو سكرت ثمَّ حاضت لم تقض أيام الحيض.
[السادس]
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل [5] مكلفا.