اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 311
الخوف، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فإتمام [1].
و الترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة [2] على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمَّ صبح آخر قدم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
و لو صلى الحاضرة في أول الوقت و ذكر [3] الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين [4]، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة، و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع:
[الأول]
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر و الأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ المغرب ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.
[الثاني]
ب: لا ترتيب بين [5] الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها؛ و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها [6]، و كذا
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فان استوعب .. فتمام».
[2] في المطبوع و (أ، ج، د): «الفائتة على اللاحق»، و في (ب): «فيقدم السابقة [سابقة] الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم الحاضرة».
[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فذكر».
[4] و هم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 147 س 35 قال: «و وجوبا على رأي القائلين بالمضايقة».