responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311

الخوف، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فإتمام [1].

و الترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة [2] على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمَّ صبح آخر قدم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

و لو صلى الحاضرة في أول الوقت و ذكر [3] الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين [4]، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة، و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

فروع:

[الأول]

أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر و الأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ المغرب ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.

[الثاني]

ب: لا ترتيب بين [5] الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها؛ و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها [6]، و كذا


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فان استوعب .. فتمام».

[2] في المطبوع و (أ، ج، د): «الفائتة على اللاحق»، و في (ب): «فيقدم السابقة [سابقة] الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم الحاضرة».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فذكر».

[4] و هم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 147 س 35 قال: «و وجوبا على رأي القائلين بالمضايقة».

[5] في (ج): «في الفرائض».

[6] في المطبوع و (أ) و (د): «بترتبها».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست