responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

و في ثوانيها بالتوحيد- و روي [1] بالعكس [2]-، و «التوحيد» ثلاثين مرة في أولتي [3] صلاة الليل و في البواقي السور الطوال، و سؤال الرحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها، و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع.

و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في «الجحد» و «الإخلاص» إلا الى «الجمعة» و «المنافقين»، و لو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، و مع الانتقال يعيد البسملة، و كذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.

و مريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.

الفصل الخامس: في الركوع

هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا، و يجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف و شبهه.

و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، و الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، و الذكر من تسبيح و شبهه- على رأي-، و الرفع منه،


[1] هي الرواية المرسلة: «انه يقرأ في هذا كله ب«قل هو الله أحد» و في الثانية ب«قل يا أيها الكافرون»، إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ ب«قل يا أيها الكافرون» ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية ب«قل هو الله أحد».

- وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب القراءة ح 2 ج 4 ص 751.

- تهذيب الاحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ح 274 ج 2 ص 74.

- الكافي: ب 12 في قراءة القرآن ح 22 ذيل الحديث ج 3 ص 316.

[2] في المطبوع و (أ، ب، د): «العكس».

[3] في المطبوع و (أ): «أوليي».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست