اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 274
و لو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها و قضى السجدة، و الأقرب وجوب العدول ان لم يتجاوز السجدة [1]؛ و في النافلة يجب السجود و ان تعمد و كذا ان استمع، ثمَّ ينهض و يتم القراءة، و إن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
و لو أخل بالموالاة فقرأ بينها [2] من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة و سكت استأنف القراءة، و عمدا تبطل، و لو سكت لا بنية القطع أو [3] نواه و لم يفعل صحت.
و يستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد و السورة في الإخفاتية، و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها- على رأي-؛ و الترتيل، و الوقوف [4] في محله و التوجه أمام القراءة، و التعوذ بعده في أول ركعة، و قراءة سورة مع الحمد في النوافل، و قصار المفصل في الظهرين و المغرب و نوافل النهار، و متوسطاته في العشاء، و مطولاته في الصبح و نوافل الليل، و في صبح الاثنين و الخميس «هل أتى»، و في عشائي [5] الجمعة ب«الجمعة» و «الأعلى»، و في صبحها بها و ب«التوحيد»، و فيها و في ظهريها بها و ب«المنافقين»، و الجهر في نوافل الليل، و الإخفات في النهار، و قراءة «الجحد» في أول ركعتي الزوال و أول نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف،
[1] في (أ) و (ب): «ان لم يتجاوز النصف»، لكن في (ب) صححها باعتبارها نسخة بدل.