responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب و الثعالب [1] و في السنجاب [2] قولان [3].

و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه و شعره و وبره و ريشه- و ان كان ميتة- مع الجز أو غسل [4] موضع الاتصال.

و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و ان كان من [5] مأكول اللحم دبغ أو لا، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكي و دبغ و لا في شعره [6] و لا في صوفه و ريشه، و هل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان [7].


[1] في (أ) و المطبوع: «الثعالب و الأرانب».

[2] في (أ): «و في فرو السنجاب».

[3] من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، و هو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 246.

و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد و الذبائح، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 262، و ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، و هو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.

[4] في (أ) و (ج): «أو مع غسل».

[5] في (أ) و (د): «و إن كان مأكول اللحم».

[6] في (أ): «و لا جلد .. و لا شعره».

[7] ليس في (أ) و (ب): «فيه».

ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، و السيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد و توابعه.

و ممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست