اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 255
مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب و الثعالب [1] و في السنجاب [2] قولان [3].
و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه و شعره و وبره و ريشه- و ان كان ميتة- مع الجز أو غسل [4] موضع الاتصال.
و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و ان كان من [5] مأكول اللحم دبغ أو لا، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكي و دبغ و لا في شعره [6] و لا في صوفه و ريشه، و هل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟
[3] من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، و ابن حمزة في الوسيلة: ص 367 في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، و هو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 246.
و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص 587 كتاب الصيد و الذبائح، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 262، و ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 493 س 22، و هو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج 1 ص 375.
ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 82، و السيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 466 من كتاب الطهارة، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 685 س 3 من كتاب الصيد و توابعه.
و ممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج 1 ص 68، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج 1 ص 65 س 10.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 255