responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254

و لو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل و يتخير في الساقطة و المأتي [1] بها.

فروع:

[الأول]

أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، و إلا أعاد و ان أصاب.

[الثاني]

ب: لو صلى بالظن أو بضيق [2] الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، و إلا أعاد في الوقت، و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

[الثالث]

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.

[الرابع]

د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.

[الخامس]

ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، و يجزئ بصلاته على الميت، و لا يكمل عدده به في الجمعة، و يصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق [3] أحدهما؛ و يقلد العامي و الأعمى الأعلم منهما.

الفصل الرابع: في اللباس

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في جنسه

إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه


[1] في (أ) و (د): «أو المأتي بها».

[2] في (ا): «أو ضيق»، و في (ج) و (د): «أو لضيق».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «اتفقا»، و في (ا): «اتفقا أو سبقت».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست