اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 254
و لو فقد المقلد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت صلى المحتمل و يتخير في الساقطة و المأتي [1] بها.
فروع:
[الأول]
أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه- مع وجود المبصر- لأمارة حصلت له صحت صلاته، و إلا أعاد و ان أصاب.
[الثاني]
ب: لو صلى بالظن أو بضيق [2] الوقت ثمَّ تبين الخطأ أجزأ ان كان الانحراف يسيرا، و إلا أعاد في الوقت، و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
[الثالث]
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
[الرابع]
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
[الخامس]
ه: لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بل تحل له ذبيحته، و يجزئ بصلاته على الميت، و لا يكمل عدده به في الجمعة، و يصليان جمعتين بخطبة واحدة اتفقتا أو سبق [3] أحدهما؛ و يقلد العامي و الأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع: في اللباس
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في جنسه
إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه