responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226

[المطلب] الأول: في جنسه و قدره

و شرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، و يكره الكتان و الممتزج بالإبريسم [1]، و يستحب القطن المحض الأبيض.

و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب مئزر و قميص و إزار- على رأي-، و في الضرورة واحدة؛ و يستحب ان يزاد للرجل حبرة عبرية [2] غير مطرزة بالذهب فان فقدت فلفافة أخرى، و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر- و تسمى الخامسة-، و عمامة، و تعوض المرأة عنها قناعا، و تزاد لفافة أخرى لثدييها و نمطا؛ و العمامة ليست من الكفن.

و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، و للغرماء المنع منه دون الواجب.

و لا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة.

و يستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر [3]، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب.

المطلب الثاني: في الكيفية

و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، و يسقط مع العجز عنه، و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث، و دونه أربعة


[1] الإبريسم: الحرير (فارسية)- المنجد في اللغة: مادة «أبر».

[2] «الحبرة»- كعنبة-: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط؛ و «ثوب عبري»: منسوب الى «عبر»: بلد أو جانب واد. مجمع البحرين: مادة «حبر» و «عبر».

[3] ليس في المطبوع: «فان فقد فمن السدر».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست