responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

إشكال-؛ و كذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء؛ أو فقد الغاسل.

و يستحب وضع الميت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، و فتق قميصه و نزعه من تحته، و تليين أصابعه برفق، و غسل رأسه برغوة السدر أولا ثمَّ فرجه بماء السدر و الحرض و يديه، و توضئته، و البدأة بشق الرأس [1] الأيمن ثمَّ الأيسر، و تثليث كل غسلة في كل عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلا الحامل و الوقوف على الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كل غسلة و تنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، و صب الماء في الحفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.

و يكره ركوبه، و إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره.

فروع:

[الأول]

أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن؛ و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.

[الثاني]

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.

[الثالث]

ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد و لا الوضوء بل تغسل، و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.

الفصل الثاني: في التكفين

و فيه مطلبان:


[1] في (ا): «رأسه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست