responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221

المقصد التاسع في غسل الأموات

و فيه خمسة فصول:

مقدمة

ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه.

و يستحب عيادته إلا في وجع العين، و أن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك و عياله؛ و يستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة.

و تجب الوصية على كل من عليه حق.

و يستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت؛ و حسن ظنه بربه؛ و تلقين من حضره الموت الشهادتين، و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام) [1] و كلمات الفرج؛ و نقله الى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه؛ و الإسراج إن مات ليلا؛ و قراءة القرآن عنده؛ و تغميض عينيه بعد الموت؛ و إطباق فيه؛ و مد يديه الى جنبيه؛ و تغطيته بثوب؛ و تعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.


[1] في (أ): «صلى الله عليه و عليهم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست