responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220

المقصد الثامن في النفاس

و هو دم الولادة.

فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس- و إن كان تاما-، و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها- و إن كان مضغة- فهو نفاس.

و لو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض و تخلل النقاء عشرة فالأول حيض و ما مع الولادة نفاس؛ و ان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.

و لا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة؛ و أكثره للمبتدئة و مضطربة الحيض عشرة أيام، و مستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.

و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثاني.

و لو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس؛ و لو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس؛ و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثمَّ عاد فالأول نفاس و الثاني حيض إن حصلت شرائطه.

و النفساء كالحائض في جميع الأحكام.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست