اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 220
المقصد الثامن في النفاس
و هو دم الولادة.
فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس- و إن كان تاما-، و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها- و إن كان مضغة- فهو نفاس.
و لو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض و تخلل النقاء عشرة فالأول حيض و ما مع الولادة نفاس؛ و ان تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.
و لا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة؛ و أكثره للمبتدئة و مضطربة الحيض عشرة أيام، و مستقيمته ترجع الى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.
و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثاني.
و لو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس؛ و لو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس؛ و لو رأته يوم الولادة و انقطع عشرة ثمَّ عاد فالأول نفاس و الثاني حيض إن حصلت شرائطه.
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 220