responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205

الفصل الثالث: في أحكامه

يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، و مس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.

و ذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو تكرر [1] الماء حتى يصل الى [2] البشرة، فإن تعذرا مسح عليها- و إن كان ما تحتها نجسا-، و في الاستئناف مع الزوال إشكال.

و الخاتم و السير [3] أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا و إلا استحبابا.

و صاحب السلس و المبطون [4] يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها- و ان تجدد حدثهما-؛ و كذا المستحاضة.

و غسل الأذنين و مسحهما بدعة، و كذا التطوق [5]، إلا للتقية، و ليس مبطلا.

و لو تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر دون العكس؛ و لو تيقنهما متحدين متعاقبين و شك في المتأخر: فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، و إلا استصحبه.

و لو علم ترك عضو أتى به و بما بعده، فان جف البلل استأنف.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو يكرر»، و الظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ: «الى».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو السير».

[4] السلس: هو تقطير البول من غير اختيار؛ و المراد ب«المبطون»: عليل البطن، أو من به داء البطن و هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار، أو هو أعم من ان يكون بريح أو غائط.

[5] التطوق: مسح العنق عند مسح الرأس- مأخوذ من الطوق و هو العنق-، و هو بدعة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست