responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204

و لا ترتيب بينهما-؛ فإن أخل به أعاد مع الجفاف و إلا على ما يحصل معه الترتيب، و النسيان ليس عذرا؛ و لو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.

[الفرض] السابع «الموالاة»

و يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل و جف السابق استأنف و إلا فلا؛ و ناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة و الكفارة.

الفصل الثاني: في مندوباته

و يتأكد السواك- و ان كان بالرطب- للصائم، آخر النهار و أوله سواء؛ و وضع الإناء على اليمين؛ و الاغتراف بها؛ و التسمية؛ و الدعاء؛ و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم و البول [1]، و مرتين من الغائط [2]، و ثلاثا من الجنابة؛ و المضمضة و الاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ و الدعاء عندهما و عند كل فعل؛ و بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس فيهما [3]؛ و الوضوء بمد؛ و تثنية الغسلات، و الأشهر التحريم في الثالثة؛ و لا تكرار في المسح.

و يكره الاستعانة، و التمندل؛ و يحرم التولية اختيارا.


[1] في (ا): «أو البول».

[2] في (أ): «من حدث الغائط».

[3] في (ا): «بعكسه»، و ليس في (ب، ج، د): «فيهما».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست