اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201
[الثامن]
ح: لو أغفل لمعة [1] في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، و كذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
[التاسع]
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا .. فالأقرب الصحة.
[العاشر]
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
[الحادي عشر]
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
[الثاني عشر]
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوي الندب، فان نوى الوجوب و صلى به أعاد [2]، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[الفرض] الثاني: «غسل الوجه»
بما يحصل به مسماه، و ان كان كالدهن مع الجريان.
و حده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا؛ و يرجع الأنزع و الأغم [3] و قصير
[1] اللمعة: و هي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل و الوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. مجمع البحرين: مادة «لمع».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و صلى به فرضا أعاد».
[3] الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، و يقابله «الأغم»: و هو الذي نبت الشعر على بعض جبهته.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 201