responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202

الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة.

و يغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل؛ و لا يجب غسل مسترسل اللحية و لا تخليلها- و إن خفت وجب، و كذا لو كانت للمرأة [1]- بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب.

[الفرض] الثالث: «غسل اليدين»

من المرفق [2] إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل؛ و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، و إلا غسلت إن كانت تحت المرفق، و اللحم و الإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق؛ و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلا غسل ما بقي.

فروع:

[الأول]

أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة و إن زادت عن أجرة المثل، و إلا سقطت أداء و قضاء [3].

[الثاني]

ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.

[الثالث]

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها، و لو تدلت من غير محله سقط؛ و لو انكشطت من غير محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها.


[1] في (ا): «للمرأة لحية».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المرفقين».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و قضاء».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست