اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 202
الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة.
و يغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل؛ و لا يجب غسل مسترسل اللحية و لا تخليلها- و إن خفت وجب، و كذا لو كانت للمرأة [1]- بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب.
[الفرض] الثالث: «غسل اليدين»
من المرفق [2] إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل؛ و تغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، و إلا غسلت إن كانت تحت المرفق، و اللحم و الإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق؛ و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل، و إلا غسل ما بقي.
فروع:
[الأول]
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة و إن زادت عن أجرة المثل، و إلا سقطت أداء و قضاء [3].
[الثاني]
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
[الثالث]
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها، و لو تدلت من غير محله سقط؛ و لو انكشطت من غير محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها.