responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196

[الثالث]

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة [1] المضمومة المشتملة على النجاسة؛ و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته.

[الرابع]

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [2]، فإن عكس نجس الماء و لم يطهر المحل.

[الخامس]

ه: اللبن [3] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

[السادس]

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.

كلام في الآنية

و أقسامها ثلاثة:

[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة

و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره [4]، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.


[1] القارورة: إناء يجعل فيه الشراب و الطيب و نحوهما. المنجد: مادة «قر».

[2] في (ا): «النجاسة».

[3] اللبن:- كحمل- ما يعمل من الطين و يبنى به، الواحدة: لبنة- بفتح اللام و كسر الباء، و يجوز كسر اللام و سكون الباء. مجمع البحرين: مادة «لبن».

[4] في المطبوع و (ب، ج): «في الأكل و الشرب و غيرهما».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست