اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 196
[الثالث]
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة [1] المضمومة المشتملة على النجاسة؛ و لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته و إن تحركت بحركته.
[الرابع]
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس [2]، فإن عكس نجس الماء و لم يطهر المحل.
[الخامس]
ه: اللبن [3] إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال و لو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.
[السادس]
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها- كالدم اليسير، أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا- في المساجد، بطلت.
كلام في الآنية
و أقسامها ثلاثة:
[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة
و يحرم استعمالها في أكل و شرب و غيره [4]، و هل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.
[1] القارورة: إناء يجعل فيه الشراب و الطيب و نحوهما. المنجد: مادة «قر».