responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195

لا بالذنوب [1] و شبهه.

و يطهر الخمر بالانقلاب خلا و ان طرح فيها أجسام طاهرة، و لو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.

و طين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.

و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران.

و في تطهير الكلب و الخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.

و يكفي إزالة العين و الأثر، و ان بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ و يستحب صبغه بالمشق [2] و شبهه، و يستحب الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين.

و إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [3] و ان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

فروع:

[الأول]

أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، [4] وجب نزعه مع الإمكان.

[الثاني]

ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، و لو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.


[1] الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا و فيها ماء. مجمع البحرين: مادة «ذنب».

[2] المشق:- بالكسر- المغرة، و هو طين أحمر. مجمع البحرين: مادة «مشق».

[3] ليس في المطبوع و النسخ: «النجسة».

[4] في حاشية نسخة (ج): «نجس العين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست