و يطهر الخمر بالانقلاب خلا و ان طرح فيها أجسام طاهرة، و لو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
و طين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران.
و في تطهير الكلب و الخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، و العذرة إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
و يكفي إزالة العين و الأثر، و ان بقيت الرائحة و اللون العسر الإزالة كدم الحيض؛ و يستحب صبغه بالمشق [2] و شبهه، و يستحب الاستظهار بتثنية الغسل و تثليثه بعد إزالة العين.
و إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [3] و ان أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.