اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 231
معنى الكلمة ، وقد اتّسع الخرق على الراتق .
هذا هو الذي بنى عليه الإسلام مسألة تحريم المحرّمات ، من المُبهمات وغيرها في باب النكاح ، إلاّ المحصنات من النساء على ما عرفت .
وتأثير هذا الحكم ـ في المنع عن فشوّ الزنا وتسرُّبه في المجتمع المنزلي ـ كتأثير حكم الحجاب في المنع عن ظهور الزنا ، وسريان الفساد في المجتمع المدني ، على ما عرفت .
وقد تقدّم أنّ قوله تعالى : ( ... وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ... ) الآية ، لا تخلو عن إشارة إلى هذه الحكمة ، ويمكن أن تكون الإشارة إليه بقوله تعالى ـ في آخر آيات التحريم ـ : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا )[1] . فإنّ تحريم هذه الأصناف الأربعة عشر من الله سبحانه تحريماً باتّاً ، يرفع عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هواهنّ والميل إليهنّ والنيل منهنّ ، على إمكان من الأمر ، وقد خُلق الإنسان ضعيفاً في قِبال الميول النفسانية ، والدواعي الشهوانية ، وقد قال تعالى : ( ... إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ )[2] . فإنّ من أمر الصبر أن يعيش الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيات ، ويُصاحبهنّ في الخلوة والجلوة ، ويتّصل بهنّ ليلاً ونهاراً ويمتلئ سمعه وبصره من لطيف إشاراتهنّ وحلو حركاتهن حيناً بعد حين ، ثم يصبر على ما توسوسه نفسه في أمرهنّ ، ولا يُجيبها في ما تتوق إليه ، والحاجة إحدى الحاجتين الغذاء والنكاح ، وما سواهما فضل يعود إليهما ، وكأنّه هو الذي أشار إليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقول : ( مَن تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر ) [3] .