responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 127

والباحث المتأمّل يحدس من هذا المقدار ، أنّ من الواجب أن يفوَّض زمام الأمور الكلِّية والجهات العامة الاجتماعية ـ التي ينبغي أن تُدبِّرها قوّة التعقُّل ويجتنَّب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانية كجهات الحكومة والقضاء والحرب ـ إلى مَن يمتاز بمزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف ، وهو قبيل الرجال دون النساء .

وهو كذلك ؛ قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ... ) ، والسنّة النبوية التي هي ترجمان البيانات القرآنية بيّنت ذلك كذلك ، وسيرته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جرت على ذلك أيام حياته ، فلم يولِّ امرأة على قوم ، ولا أعطى امرأة منصب القضاء ، ولا دعاهن إلى غزاة بمعنى دعوتهن إلى أن يُقاتلن .

وأمّا غيرها من الجهات ، كجهات التعليم والتعلّم ، والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها ، ممّا لا يُنافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف ، فلم تمنعهنّ السنّة ذلك ، والسيرة النبوية تُمضي كثيراً منها ، والكُتب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقهنّ ، فإنّ ذلك لازم ما أُعطين من حرّية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة ؛ إذ لا معنى لإخراجهن من تحت ولاية الرجال وجعل الملك لهن بحيالهن ، ثمّ النهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأيِّ نحو من الإصلاح ، وكذا لا معنى لجعل حقِّ الدعوى أو الشهادة لهنّ ، ثمّ المنع عن حضورهنّ عند الوالي أو القاضي وهكذا .

اللهمَّ ، إلاّ فيما يُزاحم حق الزوج ، فإنّ له عليها قيمومة الطاعة في الحضور ، والحفظ في الغيبة ، ولا يُمضي لها من شؤونها الجائزة ما يزاحم ذلك .

اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست