responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 119

ويؤيِّد ذلك أنّ المدنية الغربية ـ مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما قدرت بعد على إيجاد التساوي بينهما ولم يزل الإحصاءات في جميع ما قدّم الإسلام فيه الرجل على المرأة كالولاية والقضاء والقتال ـ تُقدِّم الرجال وتؤخُّر النساء ، وأمّا ما الذي أورثته هذه التسوية في هيكل المجتمع الحاضر ، فسنشرح ما تيسّر لنا منه في محلّه إن شاء الله تعالى .

قوانين الإسلام الاجتماعية وقوانين العرب :

عمل النكاح في أصول الأعمال الاجتماعية ، والبشر منذ أول تكوُّنه وتكثُّره حتى اليوم لم يخلُ عن هذا العمل الاجتماعي ، وقد عرفت أنّ هذه الأعمال لا بدّ لها من أصل طبيعي ترجع إليه ، ابتداءً أو أنتهاءً .

وقد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقة الفحولة والإناث ؛ إذ من البيِّن أن هذا التجهيز المتقابل الموجود في الرجل والمرأة ـ وهو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور والإناث ـ لم يوضع هباءً باطلاً ، ومن البيِّن ـ عند كلِّ مَن أجاد التأمُّل ـ أنّ طبيعة الإنسان الذكور في تجهيزها لا تريدُّ إلاّ الإناث وكذا العكس ، وأنّ هذا التجهيز لا غاية له إلاّ إنتاج المثل وإبقاء النوع بذلك ، فعمل النكاح يبتني على هذه الحقيقة ، وجميع الأحكام المتعلِّقة به تدور مدارها ؛ ولذلك وضِع التشريع على ذلك ـ أي على البُضع ـ ووضع عليه أحكام العفّة والمواقعة ، واختصاص الزوجة بالزوج ، وأحكام الطلاق والعدّة والأولاد والإرث ونحو ذلك .

وأمّا القوانين الأُخر الحاضرة ، فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة ، فالنكاح نوعُ اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدي ونحو ذلك ؛ ولذلك لا ترى القوانين الحاضرة

اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست