responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 32

عن السّكونيّ عن الصّادق (عليه السلام)، و زاد التّهذيب في روايته: قال و ذكر إسماعيل بن الحجّاج بن أرطاة عن سمّاك بن حرب عن عبيد اللّه بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى عليّ (عليه السلام) هذه القضية فينا.

و أمّا ما رواه الكافي في «باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد» و التّهذيب في «باب الاشتراك في الجنايات» عن محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكرا، فأخذ بعضهم على بعض السّلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين، و أمر أن يقاصّ جراحة المجروحين فترفع من الدّية، فان مات المجروحان فليس على أحد من المقتولين شي‌ء.

فمحمول على معلوميّة كون القاتل المجروحين، بأن يكون قد كانا في طرف و المقتولان في طرف، و على مقاصّة الدّيّة مع موت الأخيرين، لأنّه حينئذ كما أنّ لأولياء المقتولين الأوّلين ديتان كذلك عليهم ديتان للأخيرين.

(الثّاني) المفيد في الارشاد أيضا روى أنّ ستّة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنّهم غرّقوه، و شهد الثّلاثة على اثنين أنّهما غرّقاه. فقضى فيه الدّية أخماسا على الخمسة نفر: ثلاثة أخماس منها على الاثنين بحسب الشّهادة عليهما، و خمسان على الثلاثة بحساب الشّهادة أيضا.

قال المفيد: و لم يكن في ذلك قضية أحقّ بالصواب ممّا قضى به (عليه السلام).

قلت: من الغريب ما في الرّوضة في شرح قول الشهيد (فقضى عليهم الدّيّة أخماسا بنسبة الشّهادة) يعني على كل واحد خمس. فما فسّره يصير بحسب النّفر لا بنسبة الشّهادة.

و الأصل في قول الارشاد خبران، روى أحدهما التهذيب في باب الاشتراك في الجنايات و الكافي في باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد عن السّكوني عن الصّادق (عليه السلام)، و ثانيهما التّهذيب في الباب المتقدّم و الفقيه في باب الرجل يقتل الرّجلين عن محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام).

اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست