اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله الجزء : 1 صفحة : 31
الفصل الخامس في قضاياه الّتي لم يكن فيها شيء أعدل في الظّاهر ممّا قضاه لالتباس الواقع حتّى عند المدّعي في دعواه في بعضها
و فيه أخبار:
(الأوّل) المفيد في الارشاد [1]، روى علماء السّير أنّ اربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا، فتباعجوا بالسّكاكين و نال الجراح كلّ واحد منهم، و رفع الخبر الى امير المؤمنين فأمر بحبسهم حتّى يفيقوا، فمات في السّجن منهم اثنان، و بقي اثنان فجاء قوم الاثنين الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: أفدنا من هذين النّفسين فانّهما قتلا صاحبينا. فقال لهم: و ما علمكم بذلك و لعلّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه. قالا:
لا ندري فاحكم فيها بما علّمك اللّه. فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منهما بدية جراحهما.
قال المفيد: و كان ذلك هو الحكم الّذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه، أ لا ترى لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول، و لا بيّنة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء على حكم الخطأ في القتل و اللبس في القاتل دون المقتول.
قلت: المراد بكون دية المقتولين على قبائل الأربعة أنّ ديتهما معا عليهم و إلّا فدية كلّ منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته.
و رواه الفقيه في باب الرّجل يقتل الرّجلين، و التّهذيب في باب الاشتراك في الجنايات