responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 31

الفصل الخامس في قضاياه الّتي لم يكن فيها شي‌ء أعدل في الظّاهر ممّا قضاه لالتباس الواقع حتّى عند المدّعي في دعواه في بعضها

و فيه أخبار:

(الأوّل) المفيد في الارشاد [1]، روى علماء السّير أنّ اربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا، فتباعجوا بالسّكاكين و نال الجراح كلّ واحد منهم، و رفع الخبر الى امير المؤمنين فأمر بحبسهم حتّى يفيقوا، فمات في السّجن منهم اثنان، و بقي اثنان فجاء قوم الاثنين الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: أفدنا من هذين النّفسين فانّهما قتلا صاحبينا. فقال لهم: و ما علمكم بذلك و لعلّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه. قالا:

لا ندري فاحكم فيها بما علّمك اللّه. فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصّة الحيّين منهما بدية جراحهما.

قال المفيد: و كان ذلك هو الحكم الّذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه، أ لا ترى لا بيّنة على القاتل تفرده من المقتول، و لا بيّنة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء على حكم الخطأ في القتل و اللبس في القاتل دون المقتول.

قلت: المراد بكون دية المقتولين على قبائل الأربعة أنّ ديتهما معا عليهم و إلّا فدية كلّ منهما على ثلاث قبائل غير قبيلته.

و رواه الفقيه في باب الرّجل يقتل الرّجلين، و التّهذيب في باب الاشتراك في الجنايات‌


[1]. انظر الهامش الرقم 13 فيما سبق.

اسم الکتاب : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست