responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 712

الصلاة مجرد الدخول و لو في فعل غير أصلي فضلا عن كفاية مجرد الفراغ.

و الأقوى اعتبار الدخول في الغير و عدم كفاية مجرد الفراغ إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره كما لو فرغ عن الصلاة و الوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بها تعد مغايرة لحالهما و إن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما.

و أما التفصيل بين الصلاة و الوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء و لو مع الشك في الجزء الأخير منه فيرده اتحاد الدليل في البابين لأن ما ورد من (قوله (عليه السلام): فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ من الوضوء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء أيضا و لذا استفيد منه حكم الغسل و الصلاة أيضا.

و كذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء و ذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء بل ظاهرها يأبى عن التقييد و كذلك روايتا زرارة و أبي بصير المتقدمتان آبيتان عن التقييد.

و أصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء و الصلاة (قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة: كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه)

الموضع الرابع.

قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به و إن دخل في فعل آخر و أما الغسل و التيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات و قد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني و نص غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك.

و كيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة و هي (قوله: إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) أن حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره إلى الوضوء لئلا يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء و حينئذ فقوله (عليه السلام) إنما الشك

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست