responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 711

و الذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشك و إن كان الظاهر من (قوله عليه (عليه السلام):

فيما تقدم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل فهو دائر مدار الظهور النوعي و لو كان من العادة لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل فتأمل و الأحوط ما ذكرنا

الموضع الثالث

الدخول في غير المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشكال في اعتباره و إلا فظاهر الصحيحتين الأوليين اعتباره و ظاهر إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره و يمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير و حينئذ فيلغو القيد و يحتمل ورود المطلق على الغالب فلا يحكم بالإطلاق.

و يؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من (قوله: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (و قوله (عليه السلام): إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه) بناء على ما سيجيء من التقريب (و قوله (عليه السلام): كل ما مضى من صلاتك و طهورك الخبر) لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير (في صحيحة إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع بعد ما سجد و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض) بملاحظة مقام التحديد و مقام التوطئة للقاعدة المقررة بقوله بعد ذلك كل شيء شك فيه الخبر كون السجود و القيام حدا للغير الذي يعتبر الدخول فيه و أنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع و من الثاني بالنسبة إلى السجود إذ لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشك في الركوع و النهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود و القيام و لم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائما.

و مما ذكرنا يظهر أن ما ارتكبه بعض من تأخر من التزام عموم الغير و إخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية ضعيف جدا لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد و الظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة و هي بمنزلة ضابطة كلية كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكلام فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة.

فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير فلا يكفي في

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست