responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 536

ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة و الثاني مثل الأمثلة المذكورة.

و أما المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث العموم و الخصوص و إنما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر و بملاحظة تنافيهما و عدم جواز تحققهما واقعا يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الآخر أقوى منه فهذا الآخر الأقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر و ليس في مدلوله اللفظي تعرض لبيان المراد منه و من هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة لأن قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح.

أما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجح له بل هو متعين للقرينة بمدلوله له و سيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.

ثم إنه يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية و ورودها في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج و الإكراه أن مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة العامة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر حتى يقال إن الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر و إن الضرر المقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفي بل ليس ضررا.

توضيح الفساد أن هذه القاعدة تدل على عدم جعل الأحكام الضررية و اختصاص أدلة الأحكام بغير موارد الضرر نعم لو لا الحكومة و مقام الامتنان كان للتوهم المذكور مجال.

و قد يدفع بأن العمومات الجاعلة للأحكام إنما تكشف عن المصلحة في نفس الحكم و لو في غير مورد الضرر و هذه المصلحة لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورده فإن الأمر بالحج و الصلاة مثلا يدل على عوض و لو مع عدم الضرر ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما يقابل الضرر.

و هذا الدفع أشنع من أصل التوهم لأنه إن سلم عموم الأمر بصورة الضرر كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد مع أنه يكفي حينئذ في تدارك الضرر الأجر المستفاد من (قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): أفضل الأعمال أحمزها) و ما اشتهر في الألسن و ارتكز في العقول من أن الأجر على قدر المشقة فالتحقيق في دفع الوهم المذكور ما ذكرناه من الحكومة و الورود في مقام الامتنان.

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست