responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 535

الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاري و كذلك حرمة الترافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه.

و منه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر إذ كما أنه تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.

إلا أنه قد ينافي هذا قوله لا ضرار بناء على أن معنى الضرار المجازاة على الضرر و كذا لو كان بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين لأن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني و كأن من فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى لا على أنه معنى مستقل.

و يحتمل أن يراد من النفي النهي عن إضرار النفس أو الغير ابتداء أو مجازاة لكن لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد و عدم المضي للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط و العقود فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماض على من أضره و هذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه.

و الأظهر بملاحظة نفس الفقرة و نظائرها و موارد ذكرها في الروايات و فهم العلماء هو المعنى الأول ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة لزوم العقود و سلطنة الناس على أموالهم و وجوب الوضوء على واجد الماء و حرمة الترافع إلى حكام الجور و غير ذلك.

و ما يظهر من غير واحد من التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه القاعدة ثم ترجيح هذه إما بعمل الأصحاب و إما بالأصول كالبراءة في مقام التكلف و غيرها في غيره فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها من أدلة رفع الحرج و رفع الخطإ و النسيان و نفي السهو على كثير السهو و نفي السبيل على المحسنين و نفي قدرة العبد على شيء و نحوها مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.

و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما

اسم الکتاب : قاعدة لا ضرر و اليد و الصحة و القرعة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست