اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 71
أشهر، فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي (عليه السلام) ليلا و لم يؤذن بها أبا بكر، و صلّى عليها علي (عليه السلام) [1].
و المراد من قوله (صدقة النبي التي بالمدينة) هي العوالي.
وفاء الوفاء: عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة أمّ المؤمنين أخبرته: أنّ فاطمة ابنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يقسم لها ميراثها ممّا ترك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ممّا أفاء اللّه عليه، فقال لها أبو بكر: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا نورّث ما تركناه صدقة، فغضبت فاطمة فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتّى توفّيت، و عاشت بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ستّة أشهر، قال: و كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من خيبر، و فدك، و صدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، و قال: لست تاركا شيئا كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعمل به إلّا عملت به، فإنّي أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ [2].
وفاء الوفا: قال العلّامة السمهودي بعد ذكر العوالي: و هذه الصدقات ممّا طلبته فاطمة (عليها السلام) من أبي بكر مع سهمه بخيبر، و فدك، كما في الصحيح، فأبى أبو بكر عليها ذلك، ثمّ دفع عمر صدقته بالمدينة إلى عليّ و العباس و أمسك خيبر و فدك [3].
11- العوالي في وصيّة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام):
و لم تغب العوالي عن وصية الزهراء (عليها السلام)، فقد وردت أحاديث صرّحت
[1] صحيح البخاري: 5/ 82 باب مناقب قرابة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من كتاب المناقب، صحيح مسلم: 5/ 154، السنن الكبرى: 4/ 29، صحيح ابن حبّان: 11/ 153، طبقات ابن سعد: 2/ 315، البداية و النهاية: 5/ 307، بحار الأنوار: 29/ 111 ح 5، العمدة: 390 ح 776.