اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 534
المؤمنين، إذ قرن الإقرار بالخمس بالإيمان باللّه تعالى.
و قد اعترف الفخر الرازي بذلك، قال في تفسير قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فاحكموا بهذه القسمة، و هو يدلّ على أنّه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة لم يحصل الإيمان باللّه تعالى [1].
و قد أشارت الصدّيقة الكبرى إلى هذه الحقيقة، حينما قالت له منكرة عليه:
«ليس هذا حكم اللّه» و كأنّها صلوات اللّه عليها تريد أن تطبّق قوله تعالى في ذيل آية الخمس: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ.
إنكار أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي بكر!!
و لقد كان علي (عليه السلام) أعلم من أبي بكر بسهمهم من الخمس، و يكفينا دليلا على صدق فاطمة (عليها السلام) استنكار أمير المؤمنين على أبي بكر في حكمه فيهم.
قال سليم بن قيس الهلالي الكوفي: انتهيت إلى حلقة في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليس فيها إلّا هاشمي غير سلمان و أبي ذرّ و المقداد و محمّد بن أبي بكر و عمر بن أبي سلمة و قيس بن سعد بن عبادة، فنظر علي (عليه السلام) إلى من حوله ثمّ قال:
ألا تعجبون من حبسه و حبس صاحبه عنّا سهم ذوي القربى الذي فرضه اللّه لنا في القرآن، و قد علم اللّه أنّهم سيظلمونا و ينتزعوه منّا، فقال: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ[2].
و بهذا كشف الإمام (عليه السلام) السبب عن تقييد اللّه تعالى ذلك بالإيمان به تعالى.
و الحاصل: لا ريب في دلالة الآية على اختصاص ذوي القربى بسهم خاصّ