اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 533
رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتت أبا بكر فقالت: من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي و أهلي، قالت:
فما بالك ورثت رسول اللّه دوننا؟!
قال: يا بنت رسول اللّه ما ورّث أبوك ذهبا و لا فضّة، فقالت: سهمنا بخيبر و صدقتنا بفدك [1].
و في لفظ ابن أبي الحديد: قالت: «بلى! إنّك عمدت إلى فدك و كانت صافية لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فأخذتها، و عمدت إلى ما أنزل اللّه من السماء فرفعته عنّا» فقال:
يا بنت رسول اللّه لم أفعل، حدّثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ اللّه تعالى يطعم النبي الطعمة ما كان حيّا، فإذا قبضه اللّه إليه رفعت [2]؟!
و في لفظ ابن سعد: قالت: فسهم اللّه الذي جعله لنا، فقال: يا بنت رسول اللّه، سمعت رسول اللّه يقول: إنّما هي طعمة أطعمني اللّه في حياتي، فإذا متّ فهي بين المسلمين [3].
و الغريب: إنّ مسموعات أبي بكر، كلّها غريبة عجيبة، لم يسمعها أحد غيره، حتّى أقرب الخلق إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله)- فاطمة (عليها السلام)- فهل يصدّق بذلك عاقل؟!!
حكم من ينكر سهم ذوي القربى!
و قد جعل اللّه تعالى القول بكون الخمس للّه و لرسوله و لذوي القربى من علامات الإيمان.
و مفهومه أنّ من لم يقرّ بذلك و لم يقل بهذه الفريضة و أنكرها لم يكن من