اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 486
بلا شهود؟!!
بل! كيف صدّق عليا (عليه السلام) في دعواه و لم يطالبه بالبيّنة! و لم يصدّق فاطمة (عليها السلام) بل طالبها بالبيّنة، و لم يصدّق البيّنة أيضا؟!
قال السيّد المرتضى رحمه اللّه: و من العجائب أن تدّعي فاطمة (عليها السلام) فدكا نحلة و تستشهد على قولها أمير المؤمنين (عليه السلام) و غيره، فلا يصغي إليها و إلى قولها، و يترك السيف و البغلة و العمامة في يد أمير المؤمنين (عليه السلام) على سبيل النحلة بغير بيّنة ظهرت و لا شهادة قامت، على أنّه كان يجب على أبي بكر أن يبيّن ذلك و يذكر وجهه بعينه أي شيء كان [1].
نعم: الفرق بينهما: أنّ (فدكا) كانت تشكّل ثروة ضخمة و رصيدا كبيرا، يفي بسدّ متطلّبات الدولة، و دحر المعارضات، و كان وجودها في يد الزهراء (عليها السلام) يكوّن خطرا كبيرا على الغاصبين، بخلاف السيف و البغلة و العمامة، فإنّها لم تكن تكوّن أي خطر، و ليست لها مالية إلّا الشيء اليسير الذي لا يعتدّ به.
و أمّا على وجه الإرث: ففيه: أنّ أبا بكر يكون قد ناقض نفسه و أبطل ما زعمه من أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا يورث، حيث إنّه دفع هذه إلى علي (عليه السلام) من جهة زوجته فاطمة (عليها السلام) التي ورثت أباها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و حيث إنّها قد ماتت (سلام اللّه عليها) ورثها زوجها علي (عليه السلام).
و أمّا العباس فلا حقّ له و ذلك: إمّا لأنّ ابن العمّ إذا كان أبوه عمّ الميّت لأبيه و أمّه كان أولى بالميراث من العمّ للأب فقط [2] و من الواضح أنّ أبا طالب كان عمّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لأبيه و أمّه، لأنّه و عبد اللّه من أمّ واحدة، و العباس كان أخوهم
[1] بحار الأنوار: 29/ 73، شرح نهج البلاغة: 16/ 261.