اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 485
عليّ (عليه السلام) ورث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دون أبيك، و هو عمّه؟ قال: لأنّه كان أقدمنا به لحوقا و أشدّنا به لزوقا [1].
و هذا تصريح بأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يورث.
ثامن عشر: تناقض حكمه بين فدك و باقي التركة المنقولة:
و الذي يزيد في التعجّب: أنّ أبا بكر ترك بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و عمامته، و سيفه، و رحله، في يد أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم ينتزعها من يده، بل حكم له بها، مع ما حكم له في منازعة العباس معه (عليه السلام) [2].
و الأمر الذي يجب أن نعرفه هنا هو: أنّ حكم أبي بكر بهذه المتروكات لعلي (عليه السلام) لا يخلو: إمّا أن يكون على وجه النحلة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما ادّعاه أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنحله إيّاها في حياته، و إمّا على وجه الإرث من طريق زوجته فاطمة الزهراء (عليها السلام).
أمّا على وجه النحلة: ففيه: كيف صدّق أبو بكر عليا (عليه السلام) في دعواه أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنحله رحله- سيفه و عمامته و دابته ..- بدون بيّنة، و لم يصدّقه حينما شهد للصدّيقة الكبرى بأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنحلها فدكا؟ مع كمال نصاب البيّنة هناك، و عدم مطالبته بالبيّنة هنا؟!!
فأيّ فرق بين هذه الدعوى، و بين تلك؟
و لماذا لم يطالب عليا (عليه السلام) بالشهود في هذه الدعوى؟ كما طالب الزهراء (عليها السلام) في دعواها فدكا، ثمّ إنّه لم يصدّق شهودها و فيهم علي (عليه السلام)، و قبل دعوى علي (عليه السلام) هنا