اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 481
و منع فاطمة من ميراثها و أعطى ابنته الحجرة ميراثا؟ و دفن أمواتهم فيها، و ضربوا المعاول عند رأسه؟!!
و أعجب من هذا: أنّ جماعة من جهّالهم ظنّ أنّه لعائشة، بإضافته إليها في المحاورات.
و لم يدر أنّه من باب قوله تعالى: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ[1]، و إنّما أضاف اللّه تعالى البيوت إليهنّ لاختصاصهنّ بسكناها، لأنّ الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، و المراد من البيوت هو: بيوت الأزواج، و أضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى.
و لو كان ملكا لهنّ لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشة، و قد أباح اللّه تعالى إخراجهنّ عند اتيانهنّ بالفاحشة، بقوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ فكذا الحال في إضافة البيت إلى عائشة في المحاورات.
و نظير هذه الآية الشريفة في إضافة البيوت إلى النساء: قوله تعالى: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ[2].
و من العجيب أنّ بعض المفسّرين منهم مال إلى الاستدلال بها على أنّ عائشة كانت مالكة لحجرتها، و ذكر أنّ إضافة البيوت إليهنّ يشير إلى التمليك.
و هو خطأ محض، و استدلال على نزعة التعصّب البغيض، لأنّ إضافة البيوت لا تفيد إلّا الاختصاص من جهة السكنى، مضافا إلى أنّه معارض بقوله