اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 452
عمر قال على منبر: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): متعة النساء، و متعة الحجّ، أنا أنهى عنهما، و أعاقب عليهما.
فما وجدتم أحدا أنكر قوله، و لا استشنع مخرج نهيه، و لا خطّأه في معناه، و لا تعجّب منه، و لا استفهمه!
و إنّما يكون ترك النكير على من لا رغبة و لا رهبة عنده، دليلا على صدق قوله.
و أمّا ترك النكير على من يملك الضّعة و الرفعة، و الأمر و النهي، و القتل و الاستحياء، و الحبس و الإطلاق، فليس بحجّة تشفي، و لا دلالة تضيء.
إلى أن قال: و العجب أنّا وجدنا جميع من خالفنا في الميراث على اختلافهم في التشبيه و القدر و الوعيد، يردّ كلّ صنف منهم من أحاديث مخالفيه و خصومه ما هو أقرب سندا، حتّى إذا صاروا إلى القول في ميراث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نسخوا الكتاب، و خصّوا الخبر العام بما لا يداني بعض ما أوردوه، و أكذبوا قائليه.
و ذلك أنّ كلّ إنسان منهم إنّما يجري إلى هواه، و يصدّق ما وافق رضاه [1]، انتهى كلام الجاحظ.
و لقد أجاد فيما أفاد، إلّا أنّه نسي أو تناسى صدور النكير على أبي بكر و حديثه من سيّد الصحابة ألا و هو أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان أقضى هذه الأمّة و أعلمها، و ولديه الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و أمّ أيمن، و أمّ سلمة ... و العبّاس ووو ....
ثالث عشر: الشهود على الحديث المختلق:
لقد ظهر من مجموع الأخبار المتقدّمة: أنّ أبا بكر استشهد على حديثه
[1] بحار الأنوار: 29/ 375- 381، شرح نهج البلاغة: 16/ 264- 267، الغدير: 7/ 229- 231، عن رسائل الجاحظ: 300.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 452