responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 434

للفظ على معناه الحقيقي المتبادر إلى الأذهان، إلّا مع القرينة الصارفة عن معناه الحقيقي إلى المجازي، بل القرائن في الآيات تؤكّد على إرادة المعنى الحقيقي دون المجازي.

ألا ترى كيف قيّد اللّه تعالى الوراثة لغير المال بقوله: وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ‌ [1]، و قوله: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [2] فلو كان الإرث بإطلاقه ينصرف إلى العلم و الحكمة و الكتاب، لم يتكلّف القرآن الكريم بتقييد ما أورثه اللّه لبني اسرائيل و من اصطفى من عباده ب: الكتاب، ممّا يدلّ على أنّ كلمة (الإرث) و (الميراث) تعني لغة و عرفا و شرعا: وراثة المال فقط، و لم يثبت النقل، و لا ادّعاه أحد.

و قوله تعالى: وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [3] ظاهر في إرث المال، و أمّا دلالتها على الملك و العلم فللقرينة و هي قوله تعالى: وَ قالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ أُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ [4] فكلّ من فسّر تلك الآية بالنبوّة و العلم استند إلى هذه القرينة.

و يؤيّده: أنّ معنى: (الإرث) هو انتقال المال من إنسان إلى آخر، و هذا لا يتصوّر إلّا في الأعيان كالأموال و العقار، أمّا العلم و النبوّة فلا يتصوّر فيها الانتقال من إنسان إلى آخر، إلّا بقرينة صارفة عن الحقيقة، و معيّنة للمجاز الخاصّ بين المجازات إذا تعدّدت.


[1] غافر: 53.

[2] فاطر: 32.

[3] النمل: 16.

[4] النمل: 16.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست