responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 382

و عليه: فإذا فرضنا تقدّم دعوى الإرث، فقد أقرّت باستحقاق غيرها معها لفدك، فكيف تدّعي بعد ذلك- في دعوى النحلة- بأنّ المال كلّه لها، و أنّه مختصّ بها، فيكون قد طالبت- في دعوى النحلة بناء على تأخّرها- بشي‌ء قد أقرّت به لغيرها؟ فيكون قد ادّعت ما ليس لها؟ و هو محال، إذ هو مناف لعصمتها.

و الحاصل: أنّ دعوى النحلة تقضي باستحقاقها لكلّ فدك، و دعوى الإرث تقضي باستحقاقها بعض فدك، و البعض الآخر لباقي الورثة، فإذا قدّمنا دعوى الإرث فيكون قد أقرّت لغيرها ببعض فدك، فلا يجوز بعد هذا الإقرار أن تدّعي استحقاقها لكلّ فدك، لأنّها أقرّت أوّلا باستحقاق غيرها معها.

أمّا لو قدّمنا دعوى النحلة، فلا يلزم منه الإشكال، لأنّه يجوز للإنسان أن يتنزّل في إقراره من جهة إلى أخرى.

قال الشيخ الطوسي:- ردّا على من قال بتقدّم دعوى الإرث-:

ثمّ إنّ الأمر بخلاف ما قالوا- و هو تقدّم دعوى الإرث على دعوى النحلة- لأنّ الروايات كلّها واردة بأنّ مطالبة النحلة كانت أوّلا، فكيف تبتدئ بالميراث فيما تدّعيه بعينه نحلا، أ و ليس هذا يوجب أن يكون قد طالبت بحقّها من وجه لا تستحقّه منه مع الاختيار؟

و كيف يجوز ذلك- تقدّم دعوى الإرث- و الميراث يشركها فيه غيرها؟

و النحل تنفرد به؟

و لا يلزمها مثل هذا من حيث طالبت بالإرث بعد النحل، لأنّها في الابتداء طالبت بالنحل و هو الوجه الذي تستحقّ فدكا منه، و لمّا دفعت عنه طالبت ضرورة بالميراث‌ [1].


[1] تلخيص الشافي: 3/ 127.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست