responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 383

ثانيا: ما الفرق بين دعوى النحلة، و دعوى الإرث؟

و نحن إذا تأمّلنا في (الباب الأوّل) الذي بيّنا فيه أملاك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تركته، عرفنا الفرق بين دعوى النحلة، و بين دعوى الإرث.

فإنّ دعوى النحلة مختصّة بما أعطاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حياته و هو: فدك و الحوائط السبعة.

أمّا دعوى الإرث، فهي شاملة لكلّ ما خلّفه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الأموال و الأراضي و العقار، بما فيها فدك و العوالي، على تقدير عدم قبول النحلة، فتكون دعوى الإرث شاملة لأراضي بني النضير، و ما ملكه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من خيبر بالفي‌ء و الخمس، و هي: ثلاثة حصون، و ما ملكه من وادي القرى و ما ملكه من فدك و العوالي.

قال الإمام المظفّر: إنّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التي قبضها أبو بكر، بلا فرق بين فدك، و مال بني النضير، و سهمه من خمس خيبر، و غيرها.

نعم: في دعوى النحلة إنّما طالبت بخصوص فدك، لأنّها هي التي نحلها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بها طال النزاع، و كانت هي المظهر لدعواها، لتعلّق الدعويين بها، و ظهور اغتصابه لها لسبق يدها عليها [1].

أخبار دعوى الإرث‌

لقد أقدمت مولاتنا (عليها السلام) على استرداد حقّها- في دعوى الإرث- بمحاولتين-:

الأولى: إرسالها رسولا إلى أبي بكر للمطالبة بحقّها من الإرث.


[1] دلائل الصدق: 3/ 75.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست