اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 383
ثانيا: ما الفرق بين دعوى النحلة، و دعوى الإرث؟
و نحن إذا تأمّلنا في (الباب الأوّل) الذي بيّنا فيه أملاك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تركته، عرفنا الفرق بين دعوى النحلة، و بين دعوى الإرث.
فإنّ دعوى النحلة مختصّة بما أعطاها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في حياته و هو: فدك و الحوائط السبعة.
أمّا دعوى الإرث، فهي شاملة لكلّ ما خلّفه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الأموال و الأراضي و العقار، بما فيها فدك و العوالي، على تقدير عدم قبول النحلة، فتكون دعوى الإرث شاملة لأراضي بني النضير، و ما ملكه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من خيبر بالفيء و الخمس، و هي: ثلاثة حصون، و ما ملكه من وادي القرى و ما ملكه من فدك و العوالي.
قال الإمام المظفّر: إنّ الزهراء في دعوى الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي (صلّى اللّه عليه و آله) التي قبضها أبو بكر، بلا فرق بين فدك، و مال بني النضير، و سهمه من خمس خيبر، و غيرها.
نعم: في دعوى النحلة إنّما طالبت بخصوص فدك، لأنّها هي التي نحلها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بها طال النزاع، و كانت هي المظهر لدعواها، لتعلّق الدعويين بها، و ظهور اغتصابه لها لسبق يدها عليها [1].
أخبار دعوى الإرث
لقد أقدمت مولاتنا (عليها السلام) على استرداد حقّها- في دعوى الإرث- بمحاولتين-:
الأولى: إرسالها رسولا إلى أبي بكر للمطالبة بحقّها من الإرث.