responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 364

و أجمعوا أيضا: أنّ الإمام لا يحكم لنفسه بحقّه دون أن يشهد له به غيره، و احتجّوا في ذلك بدرع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الجنّة التي سقطت منه يوم الجمل فرفعها رجل من النصارى، فقال- أمير المؤمنين-: درعي، لم أبع و لم أهب.

فقال الرجل: درعي اشتريتها.

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): فخاصمني و حاكمني إلى شريح.

فتحاكما إليه، فقال شريح: من كان في يده شي‌ء فهو أحقّ به حتّى يقيم المدّعي البيّنة، شاهديك.

فضحك أمير المؤمنين (عليه السلام) و قال: لو غيرها قلت لما حكمت بين اثنين.

و أحضر أمير المؤمنين شاهديه، فاستحقّ درعه ثمّ وهبها للذي وجدها.

ثمّ الناس على ذلك إلى يومنا هذا، لا تقبل شهادة الرجل لنفسه و لا يحكم لأحد على أحد في دعوى يدّعيها عليه إلّا بشاهدين عدلين.

غير فاطمة!! فإنّه حكم عليها بخلاف ما حكم به على جميع الخلق، و انتزع من يدها ما كانت تملكه و تحوزه من ميراث أبيها و مالها من فدك المعروف بها و لها، بلا شهود، إلّا ما ادّعى أبو بكر لنفسه و للمسلمين من الصدقة عليهم بأموال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكان أبو بكر المدّعي لنفسه و لأصحابه أموال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

و لو أنّ رجلا من سلاطين الجور- في وقتنا هذا- ادّعى لنفسه و لأصحابه ثمّ قال: أنا أشهد لنفسي و لهم، إذ لم أجد حاكما غيري! و أنا أقبض هذا المال لي و لهم، ممّن يحوزه و ممّن هو معه، ثمّ يسمع بهذا الخبر مجنون لا يعقل أو صبي لا يفقه لأنكر ذلك، و لعلم أنّه أظلم الظلم و أجور الجور؟!!

و قد جوّز هذا من ينتحل المعرفة و الدين؟

أفترى أنّهم جهلوا ما في هذا من المنكر و الفضيحة؟

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست