responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320

للآخر [1].

ثمّ روى عن وكيع، عن عبد اللّه، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى:

المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلودا في حدّ، أو مجرّب عليه شهادة زور، و ظنينا في ولاء أو قرابة [2].

فهل كان عليّا (عليه السلام) ظنينا في قرابته؟ و قد قال فيه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ» «عليّ مع القرآن و القرآن مع عليّ» و هو أحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في أمّته، و جعل التمسّك بهما أمانا من الضلال!!

و هو أحد المطهّرين في آية التطهير!!

و هو أبو العترة الهادية المهدية!!

فما بال الخليفة يأمر ولاته بقبول شهادة القرابة بعضها لبعض، و خصوصا شهادة الابن لأبويه- كما تقدّم- و لم يقبل شهادة عليّ و الحسن و الحسين (عليهم السلام) لفاطمة (عليها السلام)؟!!

قال: و قد حكى الزهري: لم يختلف الصدر الأوّل في قبول الزوجين أحدهما للآخر، و القرابة بعضهم لبعض، و هذا اخبار عن إجماع الصحابة.

فكيف استجازوا خلافهم لظن فاسد من المتأخرين‌ [3].

رأي الإمامية

لقد أجمع علماء الإمامية، على قبول شهادة الولد لوالديه، و الزوج لزوجته،


[1] المحلّى: 9/ 416.

[2] المحلّى: 9/ 417.

[3] المصدر.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست