responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321

و الصديق لصديقه، و إن تأكّدت بينهما الصداقة، ما دام الملاك هو عدالة الشاهد.

ففي الكافي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه، فقال (عليه السلام): «تجوز» [1].

و عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشهد لزوجته، فقال: «إذا كان خيّرا جازت شهادته لزوجته» [2].

قال الشيخ الطوسي: تقبل شهادة الولد لوالده، و به قال عمر بن الخطّاب، و عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور، و إحدى الروايتين عن شريح، و اختاره المزني‌ [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم.

قال: و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و إن كان بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء، إلّا مالكا.

قال: و تقبل شهادة الزوجين للآخر، و به قال الشافعي‌ [4].

9- بطلان دعوى الجرّ:

و نرى أنّ عمر بن الخطّاب، اتّهم شهود فاطمة (عليها السلام) بجرّ النفع لأنفسهم، كما في الحديث (3، 14)، و ردّ بذلك شهادتهم.

و فيه من القدح و الإشكال، ما لا يخفى على المنصف، و ذلك:

أ- عدم تحقّق الجرّ حال الشهادة، لأنّ ما شهدوا به لا يعود إليهم منه شي‌ء


[1] الكافي: 7/ 393.

[2] المصدر.

[3] كتاب الخلاف: 6/ 296.

[4] كتاب الخلاف: 6/ 299.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست