اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 321
و الصديق لصديقه، و إن تأكّدت بينهما الصداقة، ما دام الملاك هو عدالة الشاهد.
ففي الكافي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه، فقال (عليه السلام): «تجوز» [1].
و عن عمّار بن مروان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشهد لزوجته، فقال: «إذا كان خيّرا جازت شهادته لزوجته» [2].
قال الشيخ الطوسي: تقبل شهادة الولد لوالده، و به قال عمر بن الخطّاب، و عمر بن عبد العزيز، و المزني، و أبو ثور، و إحدى الروايتين عن شريح، و اختاره المزني [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم.
قال: و تقبل شهادة الصديق لصديقه، و إن كان بينهما مهاداة و ملاطفة، و به قال جميع الفقهاء، إلّا مالكا.
قال: و تقبل شهادة الزوجين للآخر، و به قال الشافعي [4].
9- بطلان دعوى الجرّ:
و نرى أنّ عمر بن الخطّاب، اتّهم شهود فاطمة (عليها السلام) بجرّ النفع لأنفسهم، كما في الحديث (3، 14)، و ردّ بذلك شهادتهم.
و فيه من القدح و الإشكال، ما لا يخفى على المنصف، و ذلك:
أ- عدم تحقّق الجرّ حال الشهادة، لأنّ ما شهدوا به لا يعود إليهم منه شيء