responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 318

لنفسه، و لا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه‌ [1].

و هذا تصريح بأنّ الابن لا يجرّ لنفسه، لأنّ مال أبيه لا يعود له، فإذا جازت شهادته لأبيه، فأولى أن تجوز لأمّه، لأنّ الأمّ لا ولاية لها على الابن، فانتفاء التهمة هنا أولى.

و كذا شهادة الزوج لزوجته، لعدم التهمة بينهما.

ثمّ روى ابن قدامة، قال: و روي عن عمر بن الخطّاب: أنّ شهادة كلّ واحد منهما- أي من الأب و الابن- للآخر مقبولة [2].

قال: و روي ذلك عن شريح، و به قال عمر بن عبد العزيز، و أبو ثور، و المزني، و داود، و إسحاق، و ابن المنذر، لعموم الآيات، و لأنّه عدل، تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل شهادته فيه كالأجنبي.

قال: و لنا: ما روى الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال:

«لا تجوز شهادة خائن، و لا خائنة، و لا ذي غمر على أخيه، و ظنين في قرابة و لا ولاء» [3].

و كل هذه منتفية عن عليّ و الحسن و الحسين (عليهم السلام) لأنّهم الطاهرون المطهّرون، و الأعلى مقاما، و الأصفى إيمانا و إسلاما.

3- قال ابن حزم الأندلسي: و كلّ عدل فهو مقبول، لكلّ أحد و عليه، كالأب و الأمّ لابنيهما، و لأبيهما، و الابن و الابنة للأبوين، و الأجداد و الجدّات، و الزوج لامرأته، و المرأة لزوجها، و كذلك سائر الأقارب بعضهم لبعض، و كذلك‌


[1] المغني: 12/ 65.

[2] المغني: 12/ 65، الشرح الكبير: 12/ 72.

[3] المغني: 12/ 65- 66، الشرح الكبير: 12/ 72.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست