responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 317

فشهادة الوالد لولده جائزة، و كذلك شهادة الولد لوالده‌ [1].

و الحاصل: لا تمنع القرابة النسبية، و لا السببية، من قبول الشهادة، إذا لم يكن الشاهد جارّا لنفسه حال الشهادة، و إن كان له نصيب بعد موت المشهود له، ما دام الشاهد مؤمنا، عادلا. فكيف بمن علم صدقه! بل عصمته! بشهادة اللّه و رسوله بذلك!!!

آراء علماء العامّة

1- قال محيي الدين النووي: الحقّ أنّ القرابة بمجرّدها ليست بمانعة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، إنّما المانع التهمة، فإذا كان القريب ممّن تأخذه حميّة الجاهلية، فشهادته غير مقبولة، و إن كان على العكس من ذلك فشهادته مقبولة [2].

و قد أجمع أهل الإسلام، على أنّ اللّه تعالى طهّر عليّا و حسنا و حسينا (عليهم السلام) من حميّة الجاهلية، و إنّهم لا يقولون إلّا حقّا، و لا ينطقون إلّا صدقا، لقوله تعالى: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً و شهادة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لهم، في غير مرّة و موضع.

فكان الواجب على أبي بكر قبول شهادتهم، و الاكتفاء بها.

2- قال ابن قدامة: و روي عن أحمد رواية ثانية: تقبل شهادة الابن لأبيه، و لا تقبل شهادة الأب له، لأنّ مال الابن في حكم مال الأب، فشهادته له شهادة


[1] سنن الترمذي: 3/ 374.

[2] المجموع في شرح المهذّب: 20/ 251.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست