responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 315

كلّ ذي قرابة لقريبه و عليه، و إليه ذهب ابن عباس، في قوله: [أمر اللّه سبحانه المؤمنين أن يقولوا الحقّ و لو على أنفسهم أو آبائهم و أبنائهم‌] فقوله تعالى: وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ‌ معناه: أنّ الشهادة للوالدين أولى بالقبول من الشهادة عليهما.

و إنّما قبلت شهادة القريب لقريبه، لإحراز العدالة، و عدم التهمة، و مع وجودهما في الولد تقبل شهادته، كما صرّح بذلك جمع من العامّة، منهم: الترمذي، و الرعيني، و الآسيوطي‌ [1].

بل إذا علم صدق الشاهد، قبلت شهادته و إن لم يكتمل نصاب الشهود، كما صنع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مع خزيمة بن ثابت، و كما صنع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فيمن ادّعوا قتل المشركين، فقبل شهادة الواحد لاستحقاق سلبه.

فكيف بمن علمت عصمته، و طهارته، بشهادة القرآن الكريم، و النبي العظيم (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذلك في الحسن و الحسين (عليهما السلام) حيث شهد لهما القرآن بالطهارة المطلقة في (آية التطهير) و شهد لهما جدّهما بأنّهما «سيّدا شباب أهل الجنّة».

و أمّا دعوى عمر بأنّهما يجرّان!

فباطلة، لأنّه مع إحراز العدالة لا يحتمل الجرّ، كما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شريح، لمّا ترافع إليه في قصّة الدرع التي سرقها يهودي، فشهد له الحسن (عليه السلام) و قنبر، فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب.

فقال له الإمام (عليه السلام): أما سمعت عمر بن الخطّاب يروي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):

«الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة» رجل من أهل الجنّة لا تجوز


[1] مواهب الجليل: 8/ 167، 175، جواهر العقود: 2/ 353.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست