responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 314

و في السنة الثامنة من الهجرة بايع المسلمين بيعة الرضوان، و هي بيعة الشجرة التي جاءت في القرآن الكريم، فبايع الحسن و الحسين (عليهما السلام) و هما صغيران، و قبل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بيعتهما، و في فتح مكّة تقبل بيعة الحسن و الحسين (عليهما السلام)[1].

و إذا كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد قبل بيعتهما و هما صغيران، فمعناه أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمضى كفاءتهما للبيعة، و عدم مانعية صغرهما في شي‌ء من أمور الدين، فأولى أن تقبل شهادتهما، فكيف ردّها أبو بكر؟!!

8- قبول شهادة: الزوج، و الولد، و الصديق:

لقد أفتى الكثير من علماء الجمهور، بقبول شهادة القرابة، بعضها لبعض، فتسمع شهادة الأب لولده و عليه، و الولد لوالديه، و الأخ لأخيه و عليه، و الزوج لزوجته و عليها، و الصديق لصديقه، و إن قويت بينهما الصداقة، و كذا شهادة الضيف لمضيّفه، و المملوك لسيّده.

و قد دلّ على كلّ هذا القرآن الكريم، قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌ [2].

فهي صريحة في وجوب إقامة الشهادة، و هو فرع القبول.

و إذا قبلت شهادة الولد على والديه، فأولى أن تقبل شهادته لهما.

قال المفسّرون: و في هذه الآية دلالة على قبول شهادة الولد لوالده، و شهادة


[1] روى البخاري في كتاب الأحكام، باب (بيعة الصغير): عن عبد اللّه بن هشام، و كان قد أدرك النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و ذهبت به أمّه زينب ابنة حميد إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقالت: يا رسول اللّه بايعه، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله): هو صغير، فمسح النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رأسه و دعا له. صحيح البخاري: 8/ 124.

و في سنن النسائي: 7/ 150، و السنن الكبرى: 4/ 429، 5/ 220: عن الهرماس بن زياد، قال:

مددت يدي إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أنا غلام، ليبايعني فلم يبايعني.

[2] النساء: 135.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست