اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 311
بل ثبت عندنا أنّ فاطمة (عليها السلام) حلفت، و أكملت بذلك نصاب الشهادة، ففي الحديث- 9- لمّا شهد لها أمير المؤمنين (عليه السلام)، و أمّ أيمن، و أسماء، قال الراوي:
(فحلفت باللّه الذي لا إله إلّا هو أنّهم ما شهدوا إلّا بالحقّ)!
فإن كانت شهادة الزوج جائزة، فقد كملت الشهادة، بعليّ (عليه السلام) و بأمّ أيمن و أمّ سلمة.
و إن لم تكن جائزة، فإنّ يمين فاطمة (عليها السلام) قد أوجبت لها ما ادّعت مع شهادة الامرأتين: أمّ أيمن و أمّ سلمة، فإنّهما بمنزلة رجل واحد، مع يمين فاطمة، كما قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
6- قبول شهادة المعصوم و إن كان صغيرا:
و كان اللازم على أبي بكر أن يمضي شهادة الحسنين (عليهما السلام)، و لا يطعن فيهما بأنّهما صغيران! أو يجرّان.
كيف؟ و قد ثبتت عصمتهما في القرآن الكرم، إذ كانا تحت كساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عند نزول قول اللّه تعالى: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[1].
و لا يمنع صغرهما من أداء الشهادة، مع ثبوت عصمتهما و طهارتهما.
و قد نصّ القرآن الكريم على قبول شهادة من ثبتت عصمته و إن كان صغيرا، أو قريبا.
[1] قال تعالى- في قصّة مريم حينما ولدت عيسى (عليه السلام) من غير أب-: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا* يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا* فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ثمّ