اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 308
«قد أجزت شهادتك، و جعلتها شهادتين» فسمّي ذا الشهادتين.
و هذه القصّة شبيهة بدعوى فاطمة (عليها السلام)، فإنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) علم بصدق خزيمة فقبل شهادته و جعلها مكان البيّنة و حكم بعلمه (صلّى اللّه عليه و آله)، و عليّ أفضل من خزيمة، إذ هو مولى كلّ مؤمن و مؤمنة، و قد ورد فيه ما لم يرد ما لم يرد في خزيمة، فكان الواجب على أبي بكر أن يمضي شهادة علي (عليه السلام) و لا يستظهر عليها بشهادة أخرى فضلا عن ردّها، كيف و هو يعلم صدق علي (عليه السلام) و أنّه لا يشهد بباطل، و أنّه لا يقول إلّا حقّا، و لا ينطق إلّا صدقا.
و ثمّ: أما كان علي (عليه السلام) يجري مجرى خزيمة في قبول شهادته؟!!
و في أعلام الموقعين: الحقّ أنّ الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه، حكم بشهادته وحده، و قد أجاز النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك، و دفع إليه سلبه بشهادته وحده، و لم يحلّف أبا قتادة، فجعله بيّنة كاملة.
فهل يشكّ أحد في صدق علي (عليه السلام)، و الحسنين (عليهما السلام)، و أمّ أيمن، و لم يحضر الشهادة إلّا من شهد له رسول اللّه بالجنّة!!
5- قبول شهادة الواحد مع اليمين:
و قد ثبت- أيضا- في باب القضاء: أنّ المدّعي تكفيه شهادة الواحد مع حلفه، فقد قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك، و أبو بكر، و عمر، و عثمان.
و عن علي (عليه السلام): إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و أبا بكر، و عمر، و عثمان، كانوا يقضون بشهادة الواحد مع اليمين.
فقد روى الإمام مالك: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قضى باليمين مع الشاهد [1].