responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 29

الشقّ، و النطاة، و الكتيبة، فهذه الحصون الستّة فتحها عنوة [1].

و أخرج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خمسها، فكان سهم الخمس منها: حصن الكتيبة، للّه و لرسوله و لذي القربى، و بقيت البقية للمسلمين، فأقرّها النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بيد اليهود على الشطر من حاصلها، فكان يقسّم ما يخرج منها بين المسلمين، حتّى كان في عهد عمر، فقسّم رقبة الأرض بينهم على سهامهم.

و في سيرة ابن هشام، و الاكتفاء، و غيرهما، و اللفظ للأوّل: كانت الكتيبة خمس اللّه، و سهم النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و سهم ذوي القربى، و المساكين، و طعم أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و طعم رجال مشوا بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أهل فدك بالصلح.

قال أحمد بن عبد الحميد العباسي في «عمدة الأخبار»:

الكتيبة: بلفظ كتيبة الجيش، و قال أبو عبيد: بالثاء المثلّثة، حصن من حصون خيبر، لمّا قسّمت خيبر كان القسم على: نطاة و الشق و الكتيبة، فكان النطاة و الشق في سهمان المسلمين، و كانت الكتيبة خمس اللّه، و سهم ذوي القربى، و اليتامى، و المساكين، و طعم رجال مشوا بين يدي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بين أهل فدك‌ [2].

و في وفاء الوفاء: و خرجت الكتيبة في الخمس، فكانت ممّا ترك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من صدقاته‌ [3].


[1] الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 200.

[2] عمدة الأخبار: 328.

[3] تقدّم أنّ العامّة اصطلحوا على تسمية كلّ ما تركه الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) من ضياع و أموال، بالصدقة، أخذا برواية أبي بكر الشاذّة: ما تركناه صدقة.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست