اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 259
قال: فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده؟! و لم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهودا كما تسألني على ما ادّعيت عليهم؟!!
فسكت أبو بكر، فقال عمر: يا عليّ! دعنا من كلامك، فإنّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتيت بشهود عدول، و إلّا فهو فيء للمسلمين، لا حقّ لك و لا لفاطمة فيه؟!
فقال عليّ (عليه السلام): يا أبا بكر، تقرأ كتاب اللّه؟
قال: نعم.
قال: أخبرني عن قول اللّه: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[1] فينا نزلت أو في غيرنا؟
قال: بل فيكم.
قال: فلو أنّ شهودا على فاطمة بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بفاحشة ما كنت صانعا بها؟
قال: كنت أقيم عليها الحدّ، كما أقيم على سائر نساء المسلمين!
قال (عليه السلام): كنت إذا عند اللّه من الكافرين.
قال: و لم.
قال: لأنّك رددت شهادة اللّه لها بالطهارة، و قبلت شهادة الناس عليها، كما رددت حكم اللّه و حكم رسوله أن جعل لها (فدكا)، و قبضته في حياته، ثمّ قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه، و أخذت منها فدكا، و زعمت أنّه فيء للمسلمين، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» فرددت