اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 257
لقد نطقت كتب الفريقين، أنّ فاطمة سلام اللّه عليها طالبت بنحلتها التي انتزعها منها أبو بكر، فلم يصدّقها، و طلب منها الشهود، فأحضرت من شهد القرآن الكريم بعصمتهم و طهارتهم، و شهد لهم الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بالجنّة، مع يمينها، و كمال نصاب الشهادة، فردّ أبو بكر شهودها، و طعنهم بما ينافي عصمتهم و طهارتهم، و ينافي شهادة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لهم بالجنّة.
أخبار دعوى النحلة:
1- الاحتجاج: روي عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لمّا بويع أبو بكر، و استقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار، بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمة (عليها السلام) بنت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) منها.
فجاءت فاطمة (عليها السلام) إلى أبي بكر فقالت: يا أبا بكر؟ لم تمنعني ميراثي [1] من أبي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أخرجت وكيلي من فدك؛ و قد جعلها لي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأمر من اللّه تعالى.
فقال: هاتي على ذلك بشهود.
فجاءت بأمّ أيمن فقالت: لا أشهد يا أبا بكر حتّى أحتجّ عليك بما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، أنشدك باللّه: ألست تعلم أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: أمّ أيمن امرأة من
[1] قولها (عليها السلام) (ميراثي من أبي) لا يتنافى مع دعواها النحلة، فإنّ مقصودها من الميراث هنا: ما كان لأبيها من الأموال التي خلّفها في ظاهر الحال إرثا، فإنّ الإرث هو مجموع التركة و إن كان فيه ما وهب أو أوقف أو سوى ذلك، فتسميتها هنا (ميراثا) على حسب ظاهر الحال، و المقصود هنا النحلة، بقرينة قولها: «جعلها لي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأمر من اللّه تعالى» و قول أبي بكر: هاتي على ذلك بشهود، فإنّ الإرث لا يحتاج إلى شهود.
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 257