اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 223
فتناظروا و استظهروا ثمّ افترقوا فرقتين:
فقالت فرقة منهم: إنّ الزوج عندنا جارّ إلى نفسه فلا شهادة له، ولكنّا نرى أنّ يمين فاطمة (عليها السلام) قد أوجبت لها ما ادّعت من شهادة الامرأتين.
و قالت طائفة أخرى: اليمين مع الشهادة لا توجب حكما، ولكن شهادة الزوج عندنا جائزة، و لا نراه جارّا إلى نفسه، فقد وجبت بشهادته مع شهادة الامرأتين لفاطمة (عليها السلام) ما ادّعت.
فكان اختلاف الطائفتين إجماعا منهما على استحقاق فاطمة (عليها السلام) فدكا و العوالي.
فسألهم المأمون بعد ذلك عن فضائل علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فذكروا منها طرفا جليلة قد تضمّنته رسالة المأمون، و سألهم عن فاطمة (عليها السلام) فرووا لها عن أبيها فضائل جميلة، و سألهم عن أمّ أيمن و أسماء بنت عميس، فرووا عن نبيّهم محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) أنّهما من أهل الجنّة، فقال المأمون:
أيجوز أن يقال أو يعتقد أنّ علي بن أبي طالب مع ورعه و زهده يشهد لفاطمة بغير حقّ، و قد شهد اللّه تعالى و رسوله بهذه الفضائل له، أو يجوز مع علمه و فضله أن يقال: إنّه يمشي في شهادة و هو يجهل الحكم فيها، و هل يجوز أن يقال: إنّ فاطمة مع طهارتها و عصمتها و أنّها سيّدة نساء العالمين و سيّدة نساء أهل الجنّة تطلب شيئا ليس لها، تظلم فيه جميع المسلمين، و تقسم عليه باللّه الذي لا إله إلّا هو؟!!
أو يجوز أن يقال عن أمّ أيمن و أسماء بنت عميس أنّها شهدتا بالزور، و هما من أهل الجنّة.
إنّ الطعن على فاطمة و شهودها طعن على كتاب اللّه، و إلحاد في دين اللّه، حاشا أن يكون ذلك!!!
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 223