responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 189

أقطعها مروان لمّا مضى عمر لسبيله‌ [1].

و قال أبو الفداء في تاريخه: و أقطع مروان بن الحكم فدكا، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) التي طلبتها فاطمة ميراثا [2].

هذا ما أجمع عليه أصحاب السير، و أرباب التاريخ و الأثر، أنّ عثمان انتزعها من بيت المال، و أقطعها كلّها لمروان بن الحكم، و هذا أوّل إقطاع لها بعد الغصب.

و لم يصبر المسلمون على هذه الجريمة العظمى، فقد استنكروا على عثمان صنيعه هذا، حتّى نقموا عليه ذلك.

فقد روى ابن عبد ربّه في العقد الفريد، قال: و ممّا نقم الناس على عثمان: أنّه آوى طريد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الحكم بن العاص ... و أقطع (فدكا) مروان، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ... [3].

و قال ابن قتيبة: و ممّا نقم الناس على عثمان: قطعة فدك لمروان، و هي صدقة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)[4].

و قال الشيخ الأميني في الغدير: و أعطى مروان فدكا فاطمة (عليها السلام) نحلة أبيها، فأنكر عليه المسلمون ذلك‌ [5].

و حينئذ نقول: إذا كانت (فدك) بزعم أبي بكر و عمر، حقّا للمسلمين، بدعوى أنّه سمع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يقول [ما تركناه صدقة]! فكيف يدفعها عثمان لمروان، و ينتزعها من المسلمين؟!


[1] السنن الكبرى: 6/ 301، عنه الغدير: 8/ 237.

[2] تاريخ أبي الفداء: 1/ 168، عنه الغدير: 8/ 436.

[3] العقد الفريد: 4/ 283.

[4] المعارف: 84، عنه الغدير: 8/ 236.

[5] الغدير: 8/ 236.

اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست