اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 155
حقيقة هذا الوقف:
و المراد بالوقف- هنا- هو التمليك، و ليس التسبيل المصطلح في الفقه حتّى يكون من الصدقات و لو بمعنى الوقف الخاصّ الذرّي، بل هو عين التمليك و التخصيص و التعيين، و ذلك بقرينة ما في أكثر الروايات من العبارات التالية:
جعلتها (الحديث 1 و 4).
أعطاها (2 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35).
لك فدك (8 و 18 و 25).
أقطع فاطمة فدكا (20).
ادفع فدكا إلى فاطمة (22 و 24).
أنحلتكيها (3).
أمر لها بها (3).
و هذه العبارات كلّها دالّة على التمليك، وضعا و لغة.
و أمّا كلمة الوقف، فإنّما جاءت في حديثين و هما: ح 6، و هي بنفسها مكرّرة في ح 13، مع كونها محفوفة بقرينة دالّة على إرادة التمليك و هي كلمة (أعطاها) التي وردت قبل و بعد كلمة الوقف.
و مع كونها مرسلة فهي محمولة على التمليك الحقيقي الخاصّ بقرينة تلك الأحاديث التي نصّت على التمليك الحقيقي- كما عرفت- في العبارات: (جعلتها) (أعطهاها) (لك فدك) (ميراثها من أمّها) (أمر لها بها) (أقطع فاطمة فدكا) (ادفع فدكا إلى فاطمة) (أنحلتكيها).
و هذه العبارات كلّها واضحة الدلالة على التمليك و النحلة، و هو ينفي الوقف
اسم الکتاب : فدك و العوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب و السنة و التاريخ و الأدب المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 155